أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 132
يجوز لادارة الضرائب أن تطالب بأن يجهز الميستيل ويحتفظ به الى غاية الانتهاء التام من اعداده، وفي محل .
يكون معزولا بطريق عمومي عن كل محل آخر يحتوى على الخمور الحلوة أو المشروبات الكحولية من كل نوع .
3 - العينات