الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 131
ان المعلومات المنصوص عليها في المقاطع أ) د) ه ) من المادة 130 أعلاه، يمكن أن تكون موضوع تصريحات تكميلية أو تعديلية بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك، وعلى كل حال في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما بعد تاريخ تفريغ الكحول. ويجب أن يذكر الحجم والثروة الكحولية على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للميستيل المجهز، ومن جهة أخرى بالنسبة لثقل عصير الفواكه والحثالات النبيذ الفضائية .
2 - التخزين