الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 130
ان كل صناعة للمنتجات المشار اليها في المادة 129، يجب أن تتم بحضور موظفى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وأن يسبقها تصريح موقع عليه بأربع وعشرين ساعة قبل بدء العمليات لدى المفتشية المعينة ويبين فيها ما يلى : 1 (1) ساعة البدء والساعة التقريبية لانتهاء العمليات ،
ب) النوع (الابيض أو الاحمر من الميستيل الذي سيجرى صنعه ،
ج) الرقم الترتيبى للاحواض التي سيفرغ فيها العنب المقطوف والمسطار وخلاصة الكحول .
للجمهورية الجزائرية 995 د الوزن أو الحجم والدرجة الكحولية والثروة السكرية للعنب المقطوف أو المسطار المقدمة للاستعمال ،
ه) الحجم والدرجة للكحول المفرغ .
و) الحجم والثروة الكحولية للميستيل الممكن الحصول عليه.