الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 125
ان مدة العمل المشار اليها في المادة 123 أعلاه، هي المدة التي شغل فيها المستغل جهازه مع تخفيض مدة النقل بالنسبة لهذا الأخير والمحددة من قبل ادارة الضرائب حسب المسافات .
وفي مدة التوقف عن العمل يوضع الجهاز تحت الاختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب أو يعتبر غير صالح للاستعمال عن طريق ايداع احدى قطعه الاساسية لدى مفشتية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أو في عدم ذلك، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة .
ويثبت وضع الاجهزة تحت الاختام بعبارات تكتب من طرف الاعوان المختصين في دفتر الصنع