أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 123
تسجل في حسابات مستغلى الاجهزة المتنقلة الكمية المقدرة من الكحول الصافي المصنوع، وتحسب هذه الكمية بالنسبة للقوة الانتاجية للاجهزة المحددة بالتراضي بين المصلحة والخاضع للضريبة ولمدة العمل ولنوع ودرجة المواد المستعملة