الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الثاني — التزامات المستودعين
المادة 11
يجب على المستودعين أن يقدموا وأن يضعوا وهن شارة أعوان ادارة الضرائب ، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسهيل التعرف على البضائع أو المواد الغذائية المتبقية في المخزن وعلى وزنها وكيلها، وذلك لتمكين هؤلاء الاعوان من اعداد حساب الرسوم المترتبة على التواقص المتحقق من وجودها والتي لم يثبت خروجها أو استعمالها .
كما يجب عليهم أيضا أن يصرحوا خلال اعداد الجرود بكميات المنتجات الخاضعة للضريبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الاصناف وحسب الاوعية والطرود والرزم أو أى عنصر آخر للاحتواء .