الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 115
ان المقطرين الذين اختاروا نظام العمل بالانابيق طبقا لاحكام المادة 111 أعلاه، يتوقف خضوعهم الى الزيارات الليلية عندما يتم اعتماد منشأتهم من قبل ادارة الضرائب .
ويعتبر كعاملين في الانابيق المقطرون الذين تستجيب منشأتهم للشروط التاليه :
1- توضع أنبوبة الاختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون أحد أيه كمية من الكحول . 994 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 هي :
2 - يكون الجزء الاسفل الساق الحنفيات الرئيسية المثبتة على الانابيب الواصله بين أنابيب الاختبار والاجهزة والاحواض معبورة بوصلة مختومة ، -3-4 تكون الحنفيات الرئيسية المذكورة مرتبة بكيفية لا تمكن أبدا من قطع سير السائل نهائيا وارجاعه الى أنبوبة الاختبار ، -4 تكون الوصلات والفواصل الخاصة بالانابيب الرابطة بين أحواض وأجهزة التقطير وأنابيب الاختبار ، موضوعة بعيدا عن كل اصابة داخلية، باجزاء أنبوبية محكمة بالرصاص ،
5 - تكون حنفيات التفريغ المثبتة على أجهزة التقطير وعلى الانابيب المخصصة المرور الكحول وعلى الاحواض المتصلة مباشرة بأنابيب الاختبار، مغلقة بواسطة ختم ويمنع أخذ أي كمية من الكحول من أنابيب الاختبار الا لاجل التذوق ويحظر أيضا أى تغيير في ترتيب تركيبات معامل التقطير ذات الانابيق الذى لم تقلبه مسبقا ادارة الضرائب ...