أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 114
ان وضع الاختام يجب أن يطالب به في تصريح توقف العمل أو انقطاعه والمقدم الى المفتشية المعنية .
والمقطر الذي وافقت ادارة الضرائب على منشأته والذي قدم التصريح المشار إليه أعلاه بصفة قانونية، لن يتعرض للزيارات الليلية ابتداء من اليوم الموالى لليوم الذي قدم فيه تصريحه حتى ولو أن الاختام لم توضع بعد من قبل المصلحة .
ولا يمكن للمقطر أن ينزع الاختام عن أجهزته .