أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 112
تستطيع ادارة الضرائب أن تخضع معامل التقطير الثابتة إلى مراقبة دائمة. ففي هذه الحالة. فان التصريحات المنصوص عليها في في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و 101 و 102 و 106 و 108 و 109 أعلاه يجب أن تقدم الى الاعوان المكلفين بهذه المراقبة ويمكنهم أيضا أن يستلموا سندات الاعفاء بكفالة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون.