الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الثاني — التزامات المستودعين
المادة 10
يجب على المستودعين : 1 في نفس الوقت الذى يقدمون فيه التصريح بالمهنة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، القيام لدى ادارة الضرائب باعتماد :
أ) كفالة أو عدة كفالات قادرة على وفاء الدين تلتزم معهم بصفة تضامنية للاستهلاك الحاص بالبضائع : 1 (1) المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الاستيداع .
(2) المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بين قفلين شهريين متتاليين .
3) (3) المرسلة تحت رابطة الاكتساب لقاء كفالة غير أن المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي ، تعفى من تقديم الكفالة شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة ..
ب) محلاتهم التي يجب أن تكون مرتبة بحيث تسهل العمليات التي يقوم بها موظفو ادارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم • 2 تقديم :
أ) محاسبة نوعية تمسك على سجلات تضعها الادارة مجانا رهن اشارتهم وينبغي على المعنيين أن يسجلوا فيها بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك ، كل العمليات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار اليها أعلاه .
ب دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة ويسجل عليه، من دون ترك بياض ولا خدش مبلغ كل عملية مع الميز عند الحاجة بين العمليات الخاضعة المرسم القيمي وغير الخاضعة له، أو سعر المنتجات المماثلة والتعيين المختصر للمنتجات المسلمة وكذلك بيان التاريخ في حالة التسليم بصفة مجانية وذلك عند عدم وجود محاسبة تسمح بتحديد قواعد الرسم القيمي كما هي محددة بموجب هذا القانون .. 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه
3 - قفل السجلات المشار اليها في الفقرة 2 - من هذه المادة شهريا وتقديم كشف يتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشية المعنية يوم الخامس من الشهر الذى يلى على الاكثر ويتضمن المعلومات التالية : 1 (1) البضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع ابراز الكميات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقيمة نفس هذه المنتجات من أجل تحديد الرسم القيمي ب البضائع المخرجة بموجب سند الاعفاء بكفالة .
وان الضريبة التي يتم تأسيسها وتصفيتها يجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنية غير أنه يمكن منح تأجيل بالدفع بصفة اضافية لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تصفية الرسوم الى المؤسسات الإشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة . 4 تسديد الرسم الداخلى للاستهلاك بالنسبة لمخزونات المنتجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محلات المستودعين واما ارسال المنتجات المذكورة الى مستودعين آخرين أو تصديرها وذلك في حالة انهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع ...