أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 108
يجب على المقطرين أن يسجلوا، عند نهاية كل يوم عمل، في دفتر حاص كميات الكحول الصافي المحتوية عليها المشروبات الكحولية التامة الصنع والواردة من التقطير أو التكرير اليومي .
ويمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 أعلاه •