الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 106
لا يمكن ادخال اى كميه من اللحول الخام أو الكحول المعدة للتصفية في جهاز للتصفية أو للتكرير أو التجفيف بدون أن يقدم المقطر تصريحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 أعلاه ويجب أن يذكر في التصريح ما يلى : 1 نوع وحجم ودرجة الكحول الخام والمنتجات المعاد استعمالها .
الأحيد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993
2 - رقم الأوعية التي تستخرج منها هذه المنتجات :
3 - التاريخ والساعة لتعبئة الجهاز .