الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 104
يمسك فى معامل التقطير حساب للصنع :
يسجل فيه ما يلى :
أ) كميات الكحول المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق ،
ب) كميات الكحول الموجودة في المواد الأولية المسلمة للتفطير والمصرح بها تطبيقا للمادة 102 أعلاه ،
ج) كميات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة للتصفية والمصرح بها تطبيقا للمادة 107 أدناه ، د الفوائض المعترف بها خلال اعداد الجرود ...
ويجرى التسجيل المشار اليه في المقطع (ب (ب) أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيارة يقوم بها الاعوان .
يطرح منه ما يلى :
ا) كميات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية التامة الصنع والمصرح بها تطبيقا للمادة 108 أدناه .
ب النواقص المخرجة خلال اعداد الجرود .