أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 103
يتم في المعامل التي تجرى فيها تعبئة الانابيق باستمرار، تسجيل واحد في الدفتر المشار اليه في المادة السابقة الذكر، يقوم به المقطر عند نهاية كل يوم أو عند كل توقف للاعمال اذا حدث ذلك عرضا خلال النهار ويتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق . 6 حساب الصنع