الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 102
ان التصريحات التي يجب على المستغلين المعامل التقطير تقديمها بخصوص كميات وأنواع المواد الأولية المعروضة للتقطير، ينبغي أن تسجل في آن واحد في الارومة والورقة الاصلية للدفتر المسلم من ادارة الضرائب والذي يجب أن يذكر فيه :
I - في نفس الوقت الذي يشرع فيه فى ثعبئة كل انبيق :
رقم الانبيق ، تاريخ وساعة بداية العملية .
2 - بمجرد الانتهاء من التعبئة :
- الساعة التي انتهت فيها هذه العملية .
الكمية والنوع للمواد المختمرة المدخلة في الانبيق - وكذلك كمية الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد.
توضع الورقة الاصلية في صندوق طبقا للشروط الواردة في المقطع الأخير من المادة 97 أعلاه وفي المعامل التي تحتوى فيها كل شحنة انبيق على كمية متماثلة من السوائل أو المواد، فان هذه الكمية تثبت عند بداية الموسم، في عقد محرر في بداية دفتر التقطير أو الدفتر المحمول الموقع بصفة قانونية من طرف المقطر. وفي مثل هذه الحالة فان رجل الصناعة يعفى من التسجيل عن كل شحنة لكمية البينوائل أو المواد المدخلة فى جهاز التقطير، ويسجل فقط ساعة ركل تعبئة :10