الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 100
تؤدى الضريبة، في حالة ما اذا كانت النواقص المحرجة من الحساب المشار اليه في المادة السابقة الذكر غير قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون عن كمية من الكحول تساوى الكمية التي تمثلها النواقص حسب المردود الذي قد تعطيه المواد المماثلة المقطرة منذ بداية الموسم أو اذا لم يجر التقطير فالمحتوى المثبت بتحليل العينات المأخوذة من الكميات الباقية. وأن 10000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الاقتضاء .
مطابقة ل 600 سنتيمتر مكعب من الكحول .
ان أحكام المقطع الاخير من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجر الفوائض، لا تطبق على ثقل عصير الفواكه .