أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 94
لا تخضع الاوراق أو السندات المحررة على ورق.
يتضمن الطابع الحجمي، لاى غرامة بعنوان رسم الطابع الا اذا كان ثمن الطابع غير كاف.