أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 93
تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو المستفيد أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 79 أعلاه .