أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 92
تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلام بالتضامن على المكتتب والمتنازل الاول وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 78 أعلاه .