أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 82
تخضع كذلك لرسم الطابع الاوراق المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المخلصة في الحرائر وذلك طبقا لاحكام القوانين والانظمة الجاري بها العمل .