الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 80
ان السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يمكن أن تكتب على ورق غير مدموع، دون أن تتطلب رسوم الطابع والغرامة، شريطة أن تكون مرفقة بالاولى المدموغة بصفه قانونية أو مؤشر عليها من أجل الطابع واذا كانت الاولى، المدموغة أو المؤشر عليها من اجل الطابع، غير مرفقة بالتي هي قيد التداول والمخصصة للحصول على التظهيرات. يجب أن يكون الطابع أو التأشير من أجل الطابع دائما على هذه الاخيرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.