أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 78
ان الاوراق والسندات غير القابلة للتداول | والحوالات ذات أجل أو التي تدفع حالا تخضع إلى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في السندات لامر والسفائج وغيرها من الاوراق القابلة للتداول.