أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 73
تسلم النسخ المستخرجة من دفتر تسجيل الاجانب الى المصرحين على شكل شهادات الحالة المدنية مقابل نفس الرسوم ما لم تنص القوانين واللوائح خلاف ذلك.