أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 65
يجب أن يكون الورق الذى يستعمل لتحرير نسخة العرائض من نفس نوع الورقة أو نصف الورقة من الورق العادي المشار اليهما في المادة 52 وأن تكون له نفس المقاييس