أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل
المادة 53
توضع العلامة التي يجب بصمها على الاوراق المسلمة من قبل الادارة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة .