الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 46
يجب على السلطة القضائية أن تعلم ادارة المالية بأي بيان تحصل عليه من شأنه افتراض وجود غش ارتكب فيما يخص الجباية أو أى مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش وعرقلة الضريبة سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى حتى ولو انتهت الدعوى بعدم اقامتها .
وتبقى الوثائق مودعة بكتابة الضبط تحت تصرف الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما التي تبع النطق بأي قرار تصدره الجهات القضائية المدنية والعسكرية .
ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام بالنسبة للمواد الجنحية.
ان كل حكم تحكيمي، سواء أكان المحكمون معينين من طرف القضاء أو من قبل الاطراف، وكل اتفاق يقع أثناء الدعوى أو أثناء خبرة أو بعدها أو خلال تحكيم، يجب أن يكون موضوع محضر يودع مع الوثائق في أجل شهر بكتابة ضبط الجهة القضائية المختصة. ويكون هذا المحضر تحت تصرف الادارة طيلة أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الايداع .