أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة 3
ينشر هذا الامر وقانون الطابع الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل.
ولا توجد استثناءات أخرى الا الاستثناءات التي ينص عليها القانون.