أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الرابع — الغش الجبائي
المادة 36
1 يكون الاشخاص أو الشركات المحكوم عليهم اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجر أو مقر النفس المخالفة متضامنين في دفع الغرامات المالية الصادرة المؤسسة.