أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 31
عندما تصبح الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث جرى بعد دفعها تؤجل بداية التقادم المنصوص عليه في المادة 30 الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.