أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 30
ان دعوى استرداد المبالغ التي قبضت بدون حق وبدون مسوغ شرعى على اثر خطأ من الطرفين أو الادارة تتقادم بمرور أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع