الباب الثالث عشر — أحكام مختلفة
المادة 297
في حالة ما اذا نصت الاحكام السارية المفعول على وجوب التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق، يجوز الغاء هذه الشكليات أو تأخيرها أو تبسيطها طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول .
وتحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الباب الاول أحكام مختلفة القسم الاول : طرق التحصيل - المدينون بالرسوم القسم الثاني : أنواع التقادم والمنع القسم الثالث : المتابعات والدعاوى والتقادم القسم الرابع : الغش الجبائي القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف العقوبات القسم السادس : المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية القسم السابع : حق الاطلاع القسم الثامن : تحقيق المكلفين القسم التاسع : الحد الادنى للعقوبات الباب الثاني الطابع الحجمي القسم الاول : طرق التحصيل القسم الثاني : تعريفات الرسوم القسم الثالث : العقود الخاضعة للطابع الحجمي القسم الرابع : تعليمات وتحريمات مختلفة الباب الثالث طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول القسم الاول : الاوراق الخاضعة للطابع القسم الثاني : تعريفة الرسوم القسم الثالث : كيفيات التحصيل القسم الرابع : العقوبات الباب الرابع طابع المخالصات القسم الاول : عموميات - تعريفات القسم الثاني : طرق التحصيل القسم الثالث : المدينون - العقوبات - المتابعات الباب الخامس طابع الاعلانات القسم الاول : أحكام عامة القسم الثاني : الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد فهرس قانون الطابع --------- المواد المواد القسم الثالث : الاعلانات على الورق المهييء 1 الى 6 أو المحمي 116 الى 118 20 القسم الرابع : الاعلانات المدهونة 119 120 القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف 33 334 الاعلانات 121 القسم السادس : الاعلانات المضاءة 35 36 الباب السادس 37 طابع عقود النقل 1312 4838 49 الى 50 الباب السابع طابع جوازات السفر 136 137 51 الباب الثامن طابع رخصة الصيد 13138 252 الى 57 الباب التاسع 058 طابع بطاقات التعريف والاقامة 61 الى 20 . 71 الى 76 الباب العاشر الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية 114 الباب الحادي عشر العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة 883 بما يفيد الطابع المستحق 87 الى 90 الى 99 القسم الاول : العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية 12148 القسم الثاني : العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة 100 الى 10 تحل محل التأشرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود 106 الى 108 المتعلقة بالمساعدة القضائية 15153