أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث عشر — أحكام مختلفة
المادة 296
في جميع الحالات التي ينص فيها القانون الجبائي.
على اعفاء من رسوم الطابع فيتضمن هذا الاعفاء كذلك الاعفاء من اجراءات الطابع .