أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 294
تحرر على ورق غير مدموغ النسخة الثانية من التصريح المشار اليه في المادة 63 من هذا القانون والمتعلق بالبيوع العمومية وبالمزاد الاشياء منقولة والتي تحفظ في مكتب التسجيل .