أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 291
تعفى من الطابع :
I الصور والاصول ونسخ العقود الخاصة بمبادلة - العقارات ،
2 - الصور والاصول ونسخ العقود أو محاضر البيع أو بيع العقار المشاع والتي لا يفوق مبلغها المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم .
ولا تخضع دفاتر الشروط الى الطابع الحجمي الا بعد انجاز البيوع بالمزاد وعندما يتجاوز الثمن المبلغ المحدد بالطرق القانونية طبقا لاحكام هذه المادة •