الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 284
يحرر على ورق غير مدموغ مشروع القانون الاساسي الذي يجب على مؤسسى شركة بالاسهم ايداعه لدي رأسمال الشركات التعاونية المنحلة، لا يترتب عنه أي تحصيل | كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة قبل كل اكتتاب الصالح الخزينة فيما يخص الطابع .
في رأس المال ...
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ نسخة قسيمة الاكتتاب | التي يجب أن تسلم الى كل مكتتب أسهم فى شركة بالاسهم