الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 283
تعفى من الطابع جميع الاعمال التي تهم الشركات التعاونية واتحاداتها .
وتعفى كذلك من الطابع التفويضات العرفية والايصالات عن اشتراكات الاعضاء الشرفيين أو المشاركين والايصالات عن المبالغ المدفوعة لاصحاب المعاشات أو ذوى حقوقهم وكذلك السجلات أو الدفاتر ذات الارومات المستعملة لدفع المرتبات .
ولا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة على نقل ملكية حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أو بسبب الوفاة .