أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 281
تطبق الاعفاءات الجبائية فيما يخص رسم الطابع والتي تستفيد منها الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء على الشركات التعاونية التي تعمل بمقتضى تشريع غير التشريع المتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء والتي حصلت على مساعدة مالية مقتطعة من صندوق خصصته الدولة للسكن