الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 279
تحرر على ورق غير مدموغ نسخة من القانون الاساسي وقائمة أعضاء مجلس الادارة والمندوبين للحسابات والمديرين المودعتان لدى كتابة ضبط المحكمة من قبل التعاونيات الفلاحية والاتحادات التعاونية الفلاحية المسيرة بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
ويعطى بدون مقابل ايصال عن الوثائق المودعة وتحرر على ورق غير مدموغ الوكالة التي يعطيها الشريك أو مندوب الجماعات المنضمة الى الاتحاد قصد تمثيله في الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية أو للاتحاد