أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 277
ان هيئات الاحتياط الفلاحي والتعاوني، تخضع فيما يخص الطابع الى النظام المطبق على التعاونيات الفلاحية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 276 ...