أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 275
تعفى من رسوم الطابع العقود والاحكام والوثائق والمحررات المتعلقة بنقل الاموال المنكوبة التي اكتسبتها البلديات والولايات والدواوين والهيئات العمومية للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تهيئة محلات مخصصة للمصالح العمومية.