أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 270
تعفى من اجراءات الطابع الاحكام والقرارات وكذلك المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي تسلم عنها وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي يخولها تطبيق تشريع التأمينات والضمان الاجتماعي.