أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 268
في الحالة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالحجز العقارى فان تسليم نسخة مصدقة للانذار المشار اليه في المادة 387 من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط الى وكيل الدولة، يتم من دون دفع رسم الطابع . 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه ويوضع كذلك دون رسم الطابع الطلب المنصوص عليه في المقطع الأخير من المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية.