أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 267
ان السجل الممسوك في كتابة الضبط لكل محكمة والتي تقيد به كل العقود من أي نوع كانت والقرارات والاجراءات المتعلقة بحجز الاجور والمرتبات، يتم اعداده على ورق غير مدموغ.