أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 266
تعفى من الطابع القرارات أو المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي يتم اعدادها وكذلك كل وثائق الاجراءات الخاصة بمراجعة ثمن الكراء والايجارات التي يسمح بها القانون والتنظيمات السارية المفعول.
وتعفى كذلك من رسوم الطابع الاتفاقيات التي يكون موضوعها الوحيد التحديد بالتراضي لثمن جديد للكراءات والايجارات الجارية .