أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 265
لا يترتب عن نقل الملكية ومختلف التسويات المتعلقة به والمبرم من قبل الجماعات المحلية وكذلك العقود المتعلقة بالمراجعة أو الانجاز الاستثنائي للعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلية، أي تحصيل لفائدة الخزينة فيما يخص رسم الطابع 101