أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 262
في الحالات الخاصة باعادة الاعتبار للمحكوم عليهم فان الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب اعادة.
الاعتبار يعفى من الطابع. وان كل وثائق الاجراءات يؤشر عليها بما تفيد الطابع المجاني