أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 260
تحرر التصريحات الخاصة باصلاح السجل التجارى على ورق غير مدموغ .
وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ، نسخ التسجيلات في السجل التجاري والوثائق التي تودعها الشركات التجارية لدى كتابة ضبط المحكمة .