الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 258
ان كل ايصال عن مبلغ مسدد بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار للاوراق المالية أو محاسب للخزينة يشارك في مصلحة الاموال الخاصة أو بواسطة صك بريدى أو تحويل مصرفي أو بريدى، يعفى من رسم طابع الايصال بشرط أن يذكر :
تاريخ ورقم الصك وكذلك اسم المسحوب عليه أو رقم الحساب البريدى وتاريخ المديونية والاشارة الى مكتب الصكوك البريدية الذى يوجد لديه هذا الحساب اذا تم التسديد بواسطة صك بريدى .
تاريخ الامر بالدفع وتاريخ تنفيذ وتعيين المصارف التى | ساهمت في العملية وذلك اذا تم التسديد بواسطة تحويل مصرفي .
ان كل مخالفة للاحكام السابقة، يعاقب عنها بضعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 وهذا دون المساس عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه
- المادة 259 : يتم اعداد السجل الممسوك في كتابة الضبط قصد تسجيل عمليات تحصيل الديون التجارية وغيرها من الديون الصغيرة على ورق غير مدموغ .
وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة به ...