الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 257
يعفى كذلك من رسم طابع الايصال :
1 - الايصالات التي قدرها 2,50 دج فأقل عندما لا يتعلق الأمر بدفعة على الحساب أو بايصال نهائي على مبلغ أكبر ،
2 - الاعترافات والايصالات المسلمة سواء بالرسائل أو غيرها لاثبات اعطاء الاوراق التجارية للتداول أو للقبول أو للقبض .
3 - المحررات التي يكون موضوعها اما استعادة البضائع المسلمة بشرط أو المضاريف والاوعية التي استعملت للتسليم، واما تخفيض قيمة نفس هذه المضاريف أو الاوعية، ويجب أن يشار الى هذه الاستعادة أو هذا التخفيض بوثائق متميزة باشارات مكتوبة على الفواتير .