أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 256
تعفى من رسم طابع الايصالات المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند المنفصل عن الصك وكذلك على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الاوراق التجارية ...
وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع .